قاعدة 85 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 85 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142

للمدعي الشخصي أن يطالب بالتعويض عن أضراره المتولدة عن الجريمة، مالك السيارة أو سائقها، ومؤسسة التأمين منفردين أو مجتمعين، فإذا اختار اثنين منهما أو الجميع حكم عليهم بالتضامن.
إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحدها التي تحل قانوناً محل العامل المصاب بما تكلفته من أموال صرفتها في سبيل معالجته حتى شفائه.

نقض سوري – جنحة 71 قرار889 تاريخ 9/5/1982
قاعدة 85 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 134