Call us now:
قاعدة 88 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
إن مسؤولية حارس البناء مؤسسة على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. وعليه فإن وجود أشخاص مسؤولين عن الحادث يوجب تضامنهم مع حارس البناء ولا ينفي المسؤولية(مادة 170 مدني).
نقض مدني سوري61 تاريخ 17/2/1968
قاعدة 88 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 149