قاعدة 90 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

قاعدة 90 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

في حال تعدد المضرورين من الخطأ الواحد فإنه يحق لكل منهم الادعاء على مسبب الحادث بدعوى شخصية مستقلة للمطالبة بجبر الضرر يرفعها المضرور باسمه دون أن تتأثر بدعاوى الآخرين سواءً أحصل الضرر الذي أصاب كلاً من المضرورين مستقلاً عن الآخر أم كان انعكاسا له. وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في عدة قرارات منها القرار رقم351 تاريخ 25/6/1968 والقرار رقم507 تاريخ 10/6/1969.

نقض مدني سوري1083 أساس970 تاريخ 29/12/1969
قاعدة 90 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 150