قاعدة 91 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

قاعدة 91 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

إذا كان الخطأ ليس بسبب الخدمة أو في حال تأدية الوظيفة لا يكون هناك محل لمساءلة المتبوع عن خطأ التابع.
إذا تعدد المسؤولين كان كل مسؤول مدعى عليه وجميعهم متضامنين في المسؤولية والمضرور بالخيار في مخاصمتهم جميعاً أو أحدهم.

نقض سوري745 أساس1260 تاريخ 24/8/1975
قاعدة 91 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 150