قاعدة 94 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

قاعدة 94 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

إذا تعذر فاعلوا الضرر اعتبروا متضامنين بالتعويض وإن المدعي يستطيع إقامة الدعوى عليهم جميعاً أو على أحدهم فيقصر الدعوى عليه دون غيره ويطالبه بالتعويض كاملاً. ويجب تحديد نسبة المسؤولية حتى لا يصار إلى اعتبار مسؤولية مسببي الحادث مشتركة بينهم بالتساوي في حال اختلاف مسئوليتهم عن الحادث.

نقض سوري2624 أساس18 تاريخ 19/12/1982
قاعدة 94 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 151