Call us now:
قاعدة 96 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
إن الحكم الذي قررته المادة /196/ مدني لا يرد إلا عند تحديد مسؤولية كل شخص من محدثي الضرر المتضامنين.
نقض مصري جلسة 16/12/1954 مجموعة المكتب الفني – السنة6 مدني ص270
قاعدة 96 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 152