Call us now:
المبدأ عقار سجل عقاري .
القضية 15473 .
أساس لعام 2000 .
قرار 16216 لعام 2000 .
تاريخ 17/12/2000 .
المبدأ عقار سجل عقاري .
العبرة لقيود السجل العقاري .
النظر في طعن الطاعنين
أوضحت محكمة الاستئناف المطعون في حكمها بأن اختتام أعمال التحسين العقاري في المنطقة وفق البيانات العقارية التي انتهى إليها تعد إحداثاً لوضع قانوني جديد ينتج آثاره حكماً بالتسجيل في السجل العقاري وإن وضع الطاعنين يدهم على العقار خلافاًللملكية يشكل اعتداء على حق الملكية إذ إن العبرة لقيود السجل العقاري ولا عبرة لسواها وقد ناقشت المحكمة ذلك بسلامة في التقدير والاستدلال وأحسنت تطبيق القانون عندما قضت بنزع يد الطاعنين عما استولوا عليه ويقع في ملكية الغير ودون أن يتمكنوا من إثبات وضع يدهم عما سجل القيود العقارية باسم غيرهم مما يجعل الحكم بمنأى عن المطاعن جديراً بالتأييد والتصديق .
لذلك تقرر بالاتفاق
رد الطاعنين موضوعاً .
مجلة المحامون ص524 العدد 56 لعام 2002