Call us now:
المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض أسس التقدير .
القضية 1120 .
أساس لعام 2001 .
قرار 906 لعام 2001 .
تاريخ 18/3/2001 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض أسس التقدير .
عند تقدير التعويض يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار نسبة المسؤولية وسن المصاب ووضعه الاجتماعي وعمله الوظيفي .
حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة قانونية سليمة وتبنت ما ورد في تقرير الخبرة الفنية الجارية أمام محكمة أول درجة سواء لجهة تقدير أضرار الدراجة أو لجهة تحديد أخطاء كل من طرفي الدعوى ونسبة مسؤوليته في وقوع الحادث كما شاركت محكمة الدرجة الأولى قناعتها في تقدير التعويض للمغدور بعد الأخذ بعين الاعتبار نسبة المسؤولية وسن المصاب وضعه الاجتماعي وعمله الوظيفي فجاء القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعنين التي يتعين ردها .
لذلك تقرر بالإجماع
رد الطعنين موضوعاً .
مجلة المحامون ص524 العدد 56 لعام 2002