Call us now:
قاعدة 118 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
صاحب الحق في التعويض هو المضرور فعلاً.
نقض مصري10/11/1955 الهيئة العامة للمواد المدنية ـ بند6 ص1457 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 118 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157