Call us now:
قاعدة 119 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
إن صلح المجني عليه قبل وفاته مع ضاربه لا يؤثر في حقوق الورثة في المطالبة بتعويض الضرر.
نقض مصري28/5/1934 الهيئة العامة للمواد الجزائية ـ بند241 ص636 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 119 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157