Call us now:
قاعدة 120 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
ليس للمضرور أن يطالب بتعويض أخر أمام المحكمة المدنية إلا إذا أثبت أن ضرراً طارئاً قد لحقه بعد الحكم الجنائي.
نقض مصري 17/11/1955 الهيئة العامة للمواد المدنية ـ بند 40ص 264
قاعدة 120 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157