Call us now:
قاعدة 121 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
لا يمنع القانون من أن يكون الكسب الفائت عنصراً من عناصر التعويض.
نقض مدني مصري 29/3/1962الهيئة العامة للمواد المدنية ـ بند 13 ص 350 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 121 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157