Call us now:
قاعدة 124 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
إن المكافأة الاستثنائية التي تمنحها الحكومة لأحد موظفيها طبقاً لقانون المعاشات رقم 5 لسنة 1929 كتعويض عن الإصابة التي لحقته وأقعدته عن مواصلة العمل في خدمتها لا تحول دون المطالبة بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الحكومة إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين لأن هذين الالتزامين متحدان في الغاية وهي جبر الضرر جبراً مكافئاً له ولا يجوز أن يزيد عليه.
نقض جنائي مصري 21/3/1955مجموعة أحكام النقض ـ السنة6 رقم216 ص665
قاعدة 124 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 158