Call us now:
قاعدة 128 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
يكفي أن يتضمن القانون أوامر ونواهي ليتعرض مخالف هذه الأوامر أو النواهي لإزالة نتائج أفعاله المخالفة لأحكام القانون وتعاد الحالة إلى ما كانت عليه قبل المخالفة.
نقض مدني سوري94 أساس106 تاريخ 29/11/1981
قاعدة 128 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 159