قاعدة 133 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 149

قاعدة 133 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 149

العقوبة شخصية ولا تفرض إلا على الفاعل، وحيث أن الغرامة هي عقوبة قانونية. وحيث أن قانون الأحداث قد ألغى العقوبات عن الأحداث ما عدا جنايات من أتم الخامسة عشر من عمره وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أحسن معالجة الموضوع وانتهى نهاية سليمة و صحيحة في القانون مما يجعل الطعن غير قائم على أساس ويتعين رفضه.

أحداث 942 قرار982
قاعدة 133 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 164