المبدأ بينات خبرة قناعة . من محامون 2002

المبدأ بينات خبرة قناعة .
القضية 1026 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1010 لعام 2000 .
تاريخ 18/11/2000 .
المبدأ بينات خبرة قناعة .
المحكمة ليست ملزمة للاستعانة بالخبرة إذ أنها تستطيع تكوين قناعتها من أدلة الدعوى .
أسباب الطعن
1 إن كامل المسؤولية في الحادثة تفع على سائق السيارة السرفيس والتي صدمت السيارة العسكرية التي يقودها الطاعن .
2 لم تستجب المحكمة لطلب إجراء الخبرة لتحديد المسؤولية .
النظر في الطعن
حيث أن الجرم المسند للمدعى عليه هو التسبب بالوفاة المنصوص عنه بالمادة /550/ من قانون العقوبات لأن اصطداماً وقع بين العربة العسكرية التي كان سائقها يقودها وعربة سيارة سرفيس مما أدى لوفاة أربعة أشخاص فيها وجرح آخرين .
وحيث إن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقعة الدعوى وسردت أدلتها وناقشتها مناقشة قانونية مستساغة وكونت قناعتها على ارتكاب الطاعن الجرم المعزو إليه بعد أن حملت السائقين المسؤولية بنسبة خمسين بالمائة لكل منهما وحكمت عليه بالعقوبة القانونية ومنحته الأسباب المخففة التقديرية .
وحيث إن المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة طالما أنها تستطيع تكوين قناعتها من أدلة الدعوى .
وحيث إن تقدير الأدلة وكفايتها واستخلاص النتائج أمر مستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض طالما أنه يقوم على أسس سليمة وبما له أصل في الأوراق وإن ما ورد بالطعن لا يعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها .
لهذا تقرر بالاتفاق
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص525 العدد 56 لعام 2002