Call us now:
قاعدة 138 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 150
العفو العام من النظام العام ويتوجب بحثه في جميع الأدوار ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المبينة على النظام العام ولو لم تثر أمامها من قبل أحد المتنازعين.
أحداث أساس727 قرار 742 تاريخ 21/7/1979 ـ قرار مماثل 2268 لعام 1980
قاعدة 138 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 165