Call us now:
قاعدة 139 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 150
إن تطبيق أحكام العفو العام يستدعي وجود فعل معاقب قانوناً أسقط العفو العام الدعوى العامة عن مرتكبه.
إن رد الدعوى المدنية لصفة النزاع المدني تقضي أن لا يكون في الفعل جرم يعاقبه القانون فلا وجه لتشميله بالعفو العام.
جنحة أساس1068 قرار111 تاريخ 29/1/1964
قاعدة 139 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 165