قاعدة 140 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 150

قاعدة 140 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 150

إذا تضمن قانون العفو العام الإعفاء عن باقي مدة العقوبة فلا يشترط أن تكون الأحكام قد اكتسبت الدرجة القطعية.

جناية أساس785 قرار698 تاريخ 21/12/1959
قاعدة 140 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166