Call us now:
قاعدة 145 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 150
النيابة العامة هي التي تطبق أحكام العفو العام في الأحكام التي حازت الدرجة القطعية.
جناية أساس54 قرار20 تاريخ 14/1/1961
قاعدة 145 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166