المبدأ ممانعة رجال الضابطة أركان الجرم بيانها . من محامون 2002

المبدأ ممانعة رجال الضابطة أركان الجرم بيانها .
القضية 1073 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1019 لعام 2000 .
تاريخ 18/11/2000 .
المبدأ ممانعة رجال الضابطة أركان الجرم بيانها .
يجب إظهار أركان جرم الممانعة في أفعال الطاعن وانطباقها على النص القانوني.
أسباب الطعن
1 القرار مجحفاً بحق الطاعن وإن المحكمة عن تخفيضها عقوبة الحبس لم تراعي ذلك بالنسبة لعقوبة الغرامة .
2 إن ما جاء بأقوال العميد ضابط الشرطة برمته إدانة الطاعن .
النظر في الطعن
حيث إن الجر المسند للطاعن هو ممانعة دورية شرطة أثناء قيامها يعملها المنصوص عنه بالمادة 370 من قانون العقوبات .
وحيث إن القرار المطعون فه لم يظهر أركان جرم الممانعة في أفعال الطاعن وانطباقها على النص القانوني مما يجعل القرار مشوباً بالغموض والقصور ومستوجباً النقض .
لهذا تقرر بالاتفاق
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص526 العدد 56 لعام 2002