قاعدة 150 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

قاعدة 150 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

العفو العام يسقط دعوى الحق العام والعقوبة ويمحو الجريمة.
العفو الخاص يسقط العقوبة.

جناية أساس924 قرار416 تاريخ 6/6/1963
قاعدة 150 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 173