قاعدة 152 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156

قاعدة 152 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156

إن الأصول المتعلقة بالتتبعات القضائية بالنسبة للقضاة ومن ماثلهم من موظفي الدولة علقت إقامة الدعوى على وجود إذن من اللجنة المشكلة لهذه الغاية ولم يرد ما يقيد هذه اللجنة بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقة تبيح لها الرفض ولو أقام الشاكي نفسه مدعياً شخصياً.

هيئة عامة45 تاريخ 20/6/1977
قاعدة 152 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 174