قاعدة 159 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156

قاعدة 159 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156

إن الإسقاط الواقع بعد صدور الحكم لا يؤثر في صحته ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نقض جنحة 1660 قرار1450 تاريخ 5/6/1966
قاعدة 159 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 177