قاعدة 161 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156

قاعدة 161 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156

لا يجوز للمدعي الشخصي الرجوع عن الصفح المتبادل.

نقض سوري ـ أحداث 447 قرار469 تاريخ 3/6/1978
قاعدة 160 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 178

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *