Call us now:
قاعدة 161 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156
قاعدة 161 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156
لا يجوز للمدعي الشخصي الرجوع عن الصفح المتبادل.
نقض سوري ـ أحداث 447 قرار469 تاريخ 3/6/1978
قاعدة 160 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 178