Call us now:
قاعدة 162 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157
إن صفح المجني عليه أو تنازل الشاكي عن دعواه في الأحوال التي يعلق فيها القانون الدعوى العامة على الشكوى يسقط دعوى الحق العام.
نقض سوري ـ جنحة 2495 قرار752 تاريخ 26/4/1982
قاعدة 162 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 179