المبدأ محاماة تقاعد تثبيت ممارسة المهنة . من محامون 2002

المبدأ محاماة تقاعد تثبيت ممارسة المهنة .
القضية 1512 .
أساس لعام 2002 .
قرار 404 لعام 2002 .
تاريخ 13/5/2002 .
المبدأ محاماة تقاعد تثبيت ممارسة المهنة .
1 يجب تقديم طلب لتثبيت ممارسة المهنة سنوياً عن السنة السابقة إلى مجلس الفرع تحت طائلة السقوط (م15 قانون 53 لسنة 1972) .
2 لأن المهلة المذكورة هي مهلة سقوط حسب النص .
الطاعن المحامي محمد …
المطعون ضده نقيب المحامين رئيس مجلس إدارة خزانة تقاعد المحامين إضافة لوظيفته .
القرار المطعون ضده صادر عن رئيس مجلس إدارة خزانة تقاعد المحامين وقرار /515/ تاريخ 22/12/1999 والقاضي من حيث النتيجة تثبيت وعدم تثبيت ممارسة .
النظر في الطعن
إن الهيئة الحامة وبعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 28/6/2001 وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق القضية .
وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي
أسباب الطعن
1 الجهة المطعون ضدها ردت طلبات تثبيت الممارسة زاعمة غياب الطاعن وعدم ممارسته المهنة خلال هذه السنين دون أن تقدم أي دليل على أقوالها .
2 مزاولة الطاعن مهنته وممارسته لها خلال الأعوام ثابت بدفتر الممارسة.
في الوقائع
تقدم الطاعن بطلب تثبيت ممارسة عن الأعوام 1985 1986 1987 إلا أن مجلس فرع دمشق نقابة المحامين قد رد له هذا الطلب بقراره رقم 999 تاريخ 10/11/1999 ثم أردف ذلك بقرار شطبه من جدول المحامين لمخالفته عدد من شروط مزاولة المهنة بقراره رقم 50 تاريخ 21/1/2002 .
ثم تبع ذلك رد طلب ممارسة المهنة خلال الأعوام المذكورة من مجلس النقابة المركزية رقم 515 تاريخ 22/12/1999 لعدم ممارسة المهنة وغيابه عن القطر خلال تلك المدة .
فطعن الطاعن بالقرار طالباً نقضه للسباب التي أودعها لائحة طعنه .
في المناقشة والحكم
لما كان الطاعن لم يتقدم بطلب تثبيت ممارسة مهنة المحاماة عن الأعوام 1985 1986 1987 خلال السنة التالية لتلك الأعوام .
وحيث إن الطلبات المقدمة ليست إلا من قبيل الاستدراك (كما ورد بمطالعة عضو مجحلس الفرع بالتحقيق عند إصدار قرار شطبه من المهنة ) إذ أن نموذجي الطلب والطابع لا يتوافقان مع النماذج المعتمدة بتلك العوام .
فضلاً عن أن الطلباات عن السنين إياها لا تحمل تاريخ تقديمها لمجلس الفرع ولا تاريخ دفع الإيصالات التي جرت دفع الرسوم بموجبها أسوة ببقية الطلبات النظامية النقدمة للأعوام السابقة .
ومن حيث إن الفقرة /ب/ من المادة /15/ من قانون تقاعد المحامين رقم 53 لعام 1972 قد نصت على وجوب تقديم طلب تثبيت الممارسة سنوياً عن السنة السابقة إلى مجلس الفرع تحت طائلة سقوط الحق بتثبيت الممارسة عن المدة المذكورة .
وحيث إن القرار جاء متوافقاً مع القانون ويتوجب تصديقه .
لذا تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً وتصيق القرار الطعين .
مجلة المحامون ص528 العدد 56 لعام 2002