Call us now:
قاعدة 168 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157
يجوز منح المحكوم عليه بعقوبة جنحية إعادة الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة ومضاعفة هذه المدة إذا كان المحكوم عليه مكررا. وإن كل حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية يقطع سريان المدة اللازم انقضائها بعد تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة الأولى.
عسكرية أساس440 قرار520 تاريخ 15/4/1981
قاعدة 168 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 180