قاعدة 173 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157

قاعدة 173 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157

لا يستنتج الصفح من غياب المدعي الشخصي.

نقض سوري ـ جنحة 5394 قرار 4009 تاريخ 21/10/1963
قاعدة 173 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 181