Call us now:
قاعدة 174 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157
الصفح المقصود في المادة 157 عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني فإذا أسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط إلا بنص صريح وتطبق أحكام التضامن المدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.
نقض سوري ـ جناية 819 قرار1257 تاريخ 21/12/1972
قاعدة 174 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 182