قاعدة 178 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

قاعدة 178 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

إن أحكام المادة /158/ عقوبات تجيز إعادة اعتبار كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية إذا توافرت الشروط المنصوص عنها في المادة المذكورة ومنها أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه.. ولما كان مؤدى ذلك أنه يترتب أن تؤخذ العقوبة المنفذة فيه فعلاً منطلقاً لحساب بدء سريان السبع سنوات أو الثلاث ولا عبرة لربع العقوبة التي أوقف تنفيذها بمقتضى القانون لأنها تعتبر في حكم المعدومة والعقوبة المنفذة هي العقوبة الأصلية.

نقض سوري – جناية 1023 قرار654 تاريخ 12/10/1968
قاعدة 178 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 189