قاعدة 181 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

قاعدة 181 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

الحكم اللاحق الذي يقطع المدة المحددة في المادة /159/ عقوبات هو الحكم الذي يصدر قبل انتهائها.

نقض سوري – جنحة 887 قرار 717 تاريخ 16/4/1968
قاعدة 181 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 190