Call us now:
المبدأ أصول حكم تفسير .
القضية 23 .
أساس لعام 2002 .
قرار 10 لعام 2002 .
تاريخ 12/6/2002 .
المبدأ أصول حكم تفسير .
لا يجوز في تفسير الأحكام تجاوز صلاحية الهيئة المتولية للتفسير ولا تبديل العقوبة المسلكية المطروحة للتفسير .
الجهة الطاعنة نقيب المحامين إضافة لوظيفته .
الجهة المطعون ضدها
1 المحامي المشطوب قيده ياسر ….
2 الأستاذ رئيس فرع النقابة في … إضافة لمنصبه .
القرار المطعون فيه القرار رقم 2 تاريخ 3/3/2001 المفسر للقرار رقم 2 تاريخ 24/2/1998 .
في الشكل
حيث إن الطعن قدم خلال مهلته واستكمل شرائطه فهو مقبول شكلاً .
أسباب الطعن
1 إن القرار المفسر جاء خلافاً لأحكام القانون لأنه فسر عقوبة الشطب بأنها شطب مؤقت محدد لمدة وليس نهائياً .
2 إن قانون تنظيم المهنة لم يورد عقوبة الشطب المؤقت مع العقوبات المسلكية .
في المناقشة والتطبيق القانوني
حيث إنه لئن كان يحق للخصوم أن يطلبوا إلى مجلس الفرع الذي نظر بالدعوى المسلكية تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض إلا أنه يتعين على المجلس في هذه الحالة إن رأى غموضاً يقتضي تفسير المنطوق أن لا يخرج عن مضمون القرار الأصلي أو تعديله أو تبديله .
وحيث إن القرار المطلوب تفسيره رقم 2 لعام 1998 جاء منطوقه واضحاً بأن العقوبة المحكوم بها هي عقوبة الشطب المنصوص عليها بالفقرة 4 من المادة 85 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والذي أصبح مبرماً بموجب القرار رقم 18/1999 الصادر عن هذه اللجنة .
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي صدر تفسيراً للقرار السابق خرج عن مضمون التفسير وبدل العقوبة المحكوم بها بعقوبة جديدة هي الشطب المؤقت لمدة ثلاث سنوات .
وحيث إنه لا يجوز للهيئة المطعون ضدها تبديل العقوبة أو تعديلها في معرض البحث بطلب التفسير .
وحيث إن الجهة المطعون ضدها الأولى تجاوزت صلاحياتها بالتفسير خلافاً لأحكام المادة 216 أصول محاكمات وقضت بعقوبة جديدة خلافاً للعقوبة المفروضة .
وحيث إن عقوبة الشطب المؤقت غير منصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً لأحكام المادة 85 من القانون .
وحيث إن القرار المطعون فيه والحالة هذه جاء مخالفاً لأحكام القانون وأسباب الطعن تنال منه مما يتعين نقضه .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والحكم برد طلب التفسير لعدم وجود غموض بمنطوق القرار المطلوب تفسيره .
قراراً صدر بتاريخ 2 ربيع الآخر 1423 ه الموافق 12/6/2002 .
مجلة المحامون ص531 العدد 56 لعام 2002