Call us now:
قاعدة 185 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
وقف التنفيذ في الجنحة يبقي الحكم معلقاً مدة التجربة وهي خمس سنوات، فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار.
نقض سوري – جنحة 3600 قرار3699 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 185 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 192