Call us now:
قاعدة 186 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
إعادة الاعتبار من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائية ولو فرضت عقوبة جنحية للتخفيف، وليست من اختصاص قاضي التحقيق العسكري بوصف قاضي إحالة لأن تبديل العقوبة لا يغير وصف الجرم.
نقض سوري – عسكرية88 قرار11 تاريخ 13/1/1974
قاعدة 186 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 194