Call us now:
قاعدة 191 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 162
نصت المادة /162/ عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات.. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55 من قانون الأحداث.
أحداث أساس157 قرار181 تاريخ 27/4/1986
قاعدة 191 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196