قاعدة 194 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 162

قاعدة 194 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 162

إن الدعوى العامة لكل من جريمتي انتحال اسم الغير وشهادة الزور تسقط بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة /438/ أصول جزائية وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويثار عفواً.

جنحة أساس2242 قرار346 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 194 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196