المبدأ محامي إقامته في منطقة فرعه النقابي صلاحيات النقابة في التصحيح . من محامون 2002

المبدأ محامي إقامته في منطقة فرعه النقابي صلاحيات النقابة في التصحيح .
القضية 24 .
أساس لعام 2002 .
قرار 11 لعام 2002 .
تاريخ 12/6/2002 .
المبدأ محامي إقامته في منطقة فرعه النقابي صلاحيات النقابة في التصحيح .
على المحامي الإقامة فعلياً في منطقة فرعه كي يتفرع لقضايا موكليه دون ممارسة عمل آخر على حساب عمله .
من حق مجلس النقابة إعادة النظر في القرارات المتعلقة بانتساب المحامي إذا تبين له أنها بنيت على وثائق ومعلومات خاطئة .
الجهة الطاعنة المحامي زهير … فرع …
الجهة المطعون ضدها السيد نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية إضافة لمنصبه .
القرار المطعون فيه هو القرار رقم 1187/ن تاريخ 16/9/2001 الصادر عن مجلس نقابة المحامين بدمشق والمتضمن (رقم إضبارة 2876 رقم الأرشيف) .
أسباب الطعن
عدم صلاحية مجلس النقابة بإلغاء قرارات فرع النقابة بحلب .
الاختصاص معقود للجنة التسجيل والشطب وليس لمجلس النقابة .
ليس هناك أي مخالفة لنص المادة 9 من القانون 39 لعام 1981 .
في المناقشة والتطبيق القانوني
من خلال استعراض إضبارة الطاعن الشخصية تبين أنه بتاريخ 14/2/1998 صدر قرار فرع النقابة … رقم 182 متضمناً قبول انتساب الطاعن إلى مهنة المحاماة في الفرع وبتاريخ 22/7/2000 صدر قرار فرع … رقم 856 المتضمن قيد الطاعن محامياً أستاذاً في الفرع وكذلك الاطلاع على مضمون القرار رقم 1187 لعام 2001 الصادر عن مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية بإعادة النظر بكافة القرارات التي أدت إلى قبول الطاعن محامياً أستاذاً في فرع النقابة … واستناداً إلى المواد 919 من القانون 39 لعام 1981 قرر مجلس النقابة بقراره المذكور أعلاه رقم 1187 لعام 2001 إلغاء كافة القرارات وشطب اسم الطاعن من جدول المحامين في فرع … وسحب إجازة المحاماة وشعار المحامين منه .
إن المشرع عندما وضع نص المادة 9 من قانون مزاولة مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 والقاضية بإقامة المحامي في منطقة عمل الفرع بصورة كانلة حتى يتمكن من متابعة قضايا موكليه ويظل على صلة مباشرة بفرعه حتى ينمكن الفرع من التأكد من إقامته في منطقة عمل الفرع ومتابعة نشاطه ورصد سلوكه لأن قضايا الموكلين تتطلب المتابعة المستمرة في منطقة عمل الفرع وإعطائها كل وقت المحامي حتى يكون أهلاً للثقة وجديراً باحترام الموكلين وإن مغادرة الطاعن لمنطقة عمل الفرع دون إعلام فرعه دليل على دعم إيمانه وصلته بفرعه والاهتمام بقضايا موكليه هذا إذا كان غير منتسب لمهنة أخرى وقد اتضح أنه منتسب لمهنة أخرى وهي مهنة طبابة الأسنان هذه المهنة التي تحتم عليه إعطاءها جل وقته وهنا تبرز أهمية وصحة وجهة نظر المشرع عندما ألزم المحامي الإقامة الفعلية في منطقة عمل الفرع حتى يتفرغ لقضايا موكليه دون ممارسة عمل آخر حتى لا يكون العمل الثاني على حساب العمل الأول أو المهنة الثانية على حساب المهنة وهذا ما لم يحققه الطاعن في سلوكه وتصرفه وفعله هذا بالنسبة إلى المادة 9 من القانون 39 .
إن المادة 19 من ذات القانون ونصها (إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن أدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس النظر في قرار التسجيل) .
وبما أن نص المادة 19 جاء غاية في الصراحة والوضوح وأن الطاعن قدم شرحاً عن سيرته الذاتية والوظائف والمهام والأعمال التي قام بها من خلال الوثيقة التي قدمها إلى مجلس فرع النقابة وتجاهل فيها عن عمد ذكر أنه منتسب إلى مهنة أخرى هي مهنة الطب وأنه مقيم بصورة دائمة خارج منطقة عمل الفرع بحلب وهذا دليل واضح عن مخالفة النص وإخفائه الحقيقة عن مجلس النقابة كونه منتسباً إلى مهنة أخرى هي مهنة الطب وخارج منطقة عمل الفرع الذي يرغب الانتساب إليه للممارسة مهنة المحاماة .
وحيث إن نص المادة قد أعطى الحق كله إلى مجلس النقابة في حال ظهور حقائق أو وقائع أخفاها الطاعن عن مجلس الفرع ومجلس النقابة عندما تقدم بطلب الانتساب إلى مهنة المحاماة يغدو من حق مجلس النقابة إعادة النظر في كل القرارات التي اتخذها في هذا الشأن وهذا يعني بصريح العبارة واستناداً إلى نص المادة 19 إلغاء كافة القراغرات الصادرة بهذا الشأن .
وبعد الاطلاع على طعن الطاعن المقدم بتاريخ 29/10/2001 وعلى المذكرة المقدمة من نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية وبما أن النص القانوني في هذا المجال صريحاً وواضحاً وخاصة المادتين 9 و 19 من القانون 39 لعام 1981 مما يقتضي الاكتفاء بذلك وعدم البحث في الأسباب التي أثارها الطاعن واستناداً انص المواد 10 و9و19 من القانون 39 لعام 1981 الناظم لمهنة المحاماة فإن أسباب الطعن وأمام صراحة النص لا تنال من قرار مجلس النقابة رقم 1187 لعام 2001 والقاضي بشطب اسم الطاعن من جدول المحامين في فرع نقابة المحامين …
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وقيد التأمين لصالح صندوق النقابة .
قراراً مبرماً صدر بتاريخي 2 ربيع الآخر 1423 ه الموافق 12/6/2002 .
مجلة المحامون ص532 العدد 56 لعام 2002