قاعدة 197 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 197 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.

نقض سوري – جناية 681 قرار757 تاريخ 19/5/1974
قاعدة 197 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 205
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي