Call us now:
قاعدة 198 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
نقض سوري – جنحة 4209 قرار476 تاريخ 20/3/1982
قاعدة 198 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206