Call us now:
قاعدة 200 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
استقر الاجتهاد على أنه يكفي لشمول الحكم الغيابي بأحكام التقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراء المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
نقض سوري – عسكرية70 قرار95 تاريخ 16/12/1982
قاعدة 200 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206