قاعدة 201 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 201 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

إن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويترتب على ذلك إثارته مباشرة من قبل دوائر التحقيق والمحاكم ولو لم يتعرض له أحد الطرفين في حالة تحقق وجود التقادم.

نقض سوري – جناية 795 قرار779 تاريخ 2/11/1953
قاعدة 201 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206