Call us now:
قاعدة 205 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
إن الدعوى العامة لكل من جريمتي انتحال اسم الغير وشهادة الزور تسقط بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 438/ ق.أ.ج وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويثار عفواً.
نقض سوري – جنحة 2242 قرار346 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 205 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 208