قاعدة 207 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 207 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

إن جرم التجاوز على أملاك الدولة هو من الجرائم الآنية وهو من نوع الجنحة التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم. ودعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعاً لدعوى الحق العام.

نقض سوري – جنحة 153 قرار1024 تاريخ 24/5/1982
قاعدة 207 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 208