قاعدة 212 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 212 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

إن تنفيذ الأحكام الجزائية القطعية بمعرفة النيابة العامة على ما أوضحته المادة 444 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يحول دون ممارسة المحكمة سلطتها القانونية بالبت في أمر وجود تقادم على الحكم أو عدم وجوده سيما وأن وكيل المحكوم عليه نفسه تقدم إليها بمعرض التمس فيه تشميل الحكم بالتقادم واسترداد مذكرة التنفيذ.

نقض سوري – جناية 52 قرار77 تاريخ 30/1/1958
قاعدة 212 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209