Call us now:
قاعدة 213 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
نقض سوري – جنحة 2786 قرار2248 تاريخ 28/9/1968
قاعدة 213 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209