قاعدة 213 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 213 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.

نقض سوري – جنحة 2786 قرار2248 تاريخ 28/9/1968
قاعدة 213 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209