Call us now:
المبدأ أصول صحة خصومة رد شكلاً دعوى مبتدأة.
قرار 483 لعام 2001
تاريخ 10/12/2001
محكمة النقض الغرفة الايجارية
المبدأ أصول صحة خصومة رد شكلاً دعوى مبتدأة.
إن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة يعني ردها شكلاً دون التعرض للموضوع مما لا يحجب عن المدعي حق المداعاة ثانية بعد تصحيح الخصومة في دعوى مبتدأ ويوجب على المحكمة النظر في موضوع النزاع الذي لم يقترن بنتيجة قضائية حاسمة.
أسباب الطعن
1 عدم صحة التمثيل والخصومة في الدعوى.
2 عدم جواز الإدعاء أكثر من مرة بنفس الموضوع.
3 المأجور خاضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970.
4 الخبرة غير أصولية ومخالفة لأحكام القانون ولم تحدد الأسس المتبعة في التقدير.
5 القرار مخالف لأحكام المواد 138 204 206 من قانون أصول المحاكمات.
في القضاء
حيث أن دعوى المدعي (المطعون ضده) عبد الرزاق التي تقدم بها إلى محكمة الصلح المدنية في درعا تقوم على المطالبة بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى وذلك في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) وزارة الصحة.
ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بتحديد بدل الإيجار للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ 30158.40 ل.س اعتباراً من تاريخ الإدعاء الواقع في 21/11/00.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث أن سبق رد دعوى المدعي لعدم صحة الخصومة لا يمنع المدعي المذكور من إقامتها ثانية بعد تصحيح الخصومة ولا يمكن الدفع في هذه الحالة بقوة القضية المقضية المنصوص عنها في المادة 90 من قانون البينات. ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة يعني ردها شكلاً دون التعرض للموضوع مما لا يحجب عن المدعي حق المداعاة ثانية بعد تصحيح الخصومة في دعوى مبتدأة ويوجب على المحكمة النظر في موضوع النزاع الذي لم يقترن بنتيجة قضائية حاسمة.
(قرار محكمة النقض رقم 579 تاريخ 30/3/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1983 ص1124).
وحيث أن الجهة الطاعنة لم تثبت بأي دليل أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين قد بدأت قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 مما يجعل دفعها بهذا الخصوص قولاً مرسلاً غير مؤيد بأي دليل.
وحيث أن الخبير المعين من قبل المحكمة أبان في تقرير خبرته أنه قد راعى جميع الاعتبارات الداخلة في التقدير وقد اقتنعت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بخبرته وأخذت بها.
وحيث أن تقدير الخبرة والاقتناع بها والاطمئنان إلى النتيجة التي انتهت إليها هو من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض طالما أنها غير مشوبة بنقص أو غموض.
وحيث أن الجهة الطاعنة لم تحدد وتوضح وجه مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المواد 138 و204 و206 من قانون أصول المحاكمات الأمر الذي يجعل السبب الأخير من أسباب الطعن غير جدير بالالتفات إليه.
وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً.