Call us now:
قاعدة 215 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
يسقط الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة، ولا يبقى مجال لمتابعة السير في إجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
نقض سوري – جنحة 1329 قرار1840 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 215 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 210