قاعدة 216 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 216 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة كل حكم غيابي وكل حكم صادر بمثابة الوجاهي إذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه إلى ذوي العلاقة. وتخفض مدة التقادم هذه إلى النصف في جمع جرائم الأحداث.
التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.

نقض سوري – عسكرية844 قرار831 تاريخ 23/6/1980
قاعدة 216 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 210
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي