قاعدة 218 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 218 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.

نقض سوري – جناية 681 قرار747 تاريخ 19/5/1974
قاعدة 218 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 211
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي